الشيخ محمد آصف المحسني
402
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 9397 / 6 ] الفقيه : وروى حمّاد بن عثمان عن الحلبي وحمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ فقال : لا . « 1 » تقدم السند الثاني برقم ( 4 ) . [ 9398 / 7 ] الفقيه : وسمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول فيما قَتَل المعراض : لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك . « 2 » ( 14 ) حكم ما يصاد بالحبالة [ 9399 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه ؛ فإنّه ميّت ، وكلوا ما ( ممّا - يب ) أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللّه عزّوجلّ عليه « 3 » ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 9400 / 2 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ، ثمّ كل منه . « 4 » ورواه في الفقيه عن أبان مع تفاوت ما ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 9401 / 3 ] وبالاسناد عن أبان عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده فذكّه ، ثمّ كل منه . « 5 » ( 15 ) حكم الشك في التسمية لاحظ مامرّ في آخر الباب ( 9 ) من رواية عيسى القمي الذي هو حسن إن شاء الله .
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 204 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 203 ، جامع الأحاديث : 28 / 56 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 214 ، التهذيب : 9 / 37 ، جامع الأحاديث : 28 / 57 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 214 ، الفقيه : 3 / 202 ، التهذيب : 9 / 37 ، جامع الأحاديث : 28 / 58 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 214 .